الشيخ المفيد
630
المقنعة
باب العارية وليس على المستعير ضمان في العارية ، إلا أن يكون ورقا أو عينا ، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال . وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها . والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء : إن ( 1 ) كانت لأحدهما بينة حكم له بها . وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل .
--> ( 1 ) في ألف ، د ، ز : " وإن . . . " .